الشيخ فاضل اللنكراني
38
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة ( 1 ) . مسألة 17 : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلَّقة ، بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » إلَّا إذا نوى في نفسه معيّنة ، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين ؟ فيه تأمّل ( 2 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 15 .